علي أصغر مرواريد

365

الينابيع الفقهية

المال أنظر حتى يذهب ويرجع وزيادة ثلاثة أيام فإن لم يواف فلا شفعة له . وإن زرع في المبيع زرعا أو غرس أو بنى ثم علم الشفيع بالبيع أخذ الشفيع المبيع بالشفعة وأجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش ، وقيل : يقلعها بلا أرش ، وإن انهدمت الدار من غير جناية المشتري والأعيان باقية أو تالفة وشاء الشفيع أخذها بالثمن كله وإلا تركها ، وإن انهدمت بجناية المشتري والأعيان باقية فكذلك ، وإن تلف أو عرض أو احترق بعض العرصة بجنايته أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإذا باع شريكه فلم يعلم بالبيع حتى باع حصته لم تبطل شفعة وقيل تبطل ، وإن باع بعد العلم بطلت وإذا صالح على ترك الشفعة بعوض سقطت ووجب العوض .